أما فى حالة «الط,لاق» وإشكالية قرارات التمكين فقد تم القضاء بعدم دستورية المادة 18 مكرر «ثالثا» من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على إلزام المطـ,ـلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطـ,ـلقته وحضـ,ـانتهم وتقيدها بفترة زمنية محددة وهى مدة العدة فقط، وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية، بمعنى أدق بمجرد الطىلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطىلق تهيئة مسكن للحاضنة، وبالتالى يزول سبب وجودها فى المسكن، وكل ما للمطىلقة هو المطالبة بأجر مسكن باعتبارها حاضـ,ـنة عن طريق رفع دعوى بذلك.



